منصّة غيث التعليمية ← المقرّرات
المؤلّف: د. منصور بن محمد الصقعوب · الكتاب: مدارسة الروض المربع · 25 درساً
مقرّر الروض المربع في منصّة غيث التعليمية — 25 درساً مع واجباتٍ واختبار وشهادة.
صفحات كلّ درسٍ من الكتاب، وبدايةُ نصّه ونهايته.
| الدرس | الصفحات | من قوله | إلى قوله |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 – 15 | «كتاب الطهارة» | «ثم تيمَّمَ وجوباً؛» |
| 2 | 15 – 27 | «النوعُ الثاني مِن المياهِ:» | «ويصلي في غرفة واسعةٍ» |
| 3 | 29 – 37 | «بَابُ الآنِيَةِ» | «وَمَا أُبِيْنَ مِنْ حيوانٍ» |
| 4 | 38 – 49 | «بَابُ الاسْتِنْجَاءِ» | «ولو كانت النجاسةُ على» |
| 5 | 50 – 62 | «بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ» | «ولا الكلامُ على الوضوءِ» |
| 6 | 63 – 77 | «بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ» | «وكذا الغسلُ والتيمُّمُ حكمهما» |
| 7 | 78 – 93 | «بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ» | «أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ» |
| 8 | 94 – 106 | «بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ» | «ويحرمُ على المحدثِ أيضاً» |
| 9 | 107 – 120 | «بَابُ الغُسْلِ» | «ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ» |
| 10 | 121 – 136 | «بَابُ التَّيَمُّمِ» | «لا إن سَفَتْهُ بلا تَصْميدٍ،» |
| 11 | 137 – 149 | «بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ» | «وَالحِمَارُ الأَهْلِي» |
| 12 | 150 – 160 | «بَابُ الحَيْضِ» | «فتجلِسُ غالبَ الحيضِ في موضعِه.» |
| 13 | 160 – 166 | «وَإِنْ عَلِمَتْ المستحاضَةُ» | «ومَنْ صارت نُفساءُ بتعدِّيها» |
| 14 | 167 – 173 | «كِتَابُ الصَّلاة» | «ولا يكفرُ بِترك غيرِها مِن زكاةٍ» |
| 15 | 174 – 186 | «بَابُ الأَذَانِ» | «ويحرمُ خروجُ مَن وَجَبت» |
| 16 | 187 – 197 | «بَابُ شُرُوطِ الصلاة» | «فمِمَّا تيقَّنَ وجوبَه» |
| 17 | 197 – 209 | «مِن شروطِ الصلَاة» | «وثوبُ الشُّهرةِ» |
| 18 | 210 – 222 | «مِن شروطِ الصلاة: اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ» | «وإن لم يَظهرْ لمجتهدٍ جهةٌ» |
| 19 | 222 – 235 | «مِن شروطِ الصَّلَةِ: النِّيَّة» | «إلا في صلَةِ خوفٍ لحاجةٍ» |
| 20 | 235 – 245 | «فيقولُ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» | «على ما تقدَّم في تسبيحِ الرُّكوعِ» |
| 21 | 246 – 259 | «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إذا فَرَغ» | «وإن لم تَكُن ستَةً ففي ثلَاثةِ أذرعٍ» |
| 22 | 259 – 272 | «وإن أبَى المارُّ الرجوعَ دفَعَه المصلِّي» | «وَإِنْ سَجَدَ لتَكِه سهواً» |
| 23 | 273 – 288 | «بَابُ سُجُودِ السَّهُو» | «فإن سجد قبلَ السَّلَمِ» |
| 24 | 289 – 299 | «بَابُ صَلاة التَّطوُّعِ» | «وتُباحُ ركعتان بعدَ أذانِ المغربِ» |
| 25 | 299 – 312 | «وَصَلََةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلََةِ النَّهَارِ» | «ومكةُ وغيرُها في ذلك سَواءٌ» |